نزيه حماد

81

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

والثاني : بمعنى الصفة فيما يسمّى ببيع الأمانة ، كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال . وفي الولايات ، سواء أكانت عامة كالقاضي ، أم خاصة كالوصي وناظر الوقف ، أو فيمن يترتّب على كلامه إلزام الغير كالشاهد . * ( المصباح 1 / 33 ، المغرب 1 / 46 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1479 ، المقدمات الممهدات 2 / 456 ، الزواجر للهيثمي 1 / 267 ، م 762 من المجلة العدلية ، البدائع 5 / 225 ، المهذب 2 / 325 ، القواعد لابن رجب ص 53 ، قليوبي وعميرة 3 / 180 ) . * إمتاع يقال في اللغة : متّعته أمتّعه بكذا إمتاعا ومتاعا ؛ أي أعطيته به انتفاعا ممتدّ الوقت . أمّا في الاصطلاح الفقهي : فيطلق الإمتاع على : « إعطاء الزوجة أو أبيها شيئا للزوج إمّا في عقد النكاح أو بعده ، كإمتاعه بسكنى دارها أو استغلال أرضها مدة الزوجية بينهما » . قال ميارة : واعلم أنّ الإمتاع والعمرى بالنسبة للموت والطلاق متساويان ، لأنهما من باب واحد ، وهو هبة المنفعة مدّة مجهولة تنتهي بوقوع أمر مجهول الوقت ، والأصل باق على ملك صاحبه ، وإليه ترجع المنفعة . وهذا من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية دون بقية المذاهب . * ( المصباح 2 / 682 ، المغرب 2 / 256 ، المفردات ص 757 ، شرح ميارة على العاصمية 1 / 175 ، 2 / 92 ) . * امتياز الامتياز في اللغة : يعني الانفصال والعزل ، ولا يعهد للفقهاء استعمال لهذه الكلمة بغير هذا المدلول اللغوي . أما في الاصطلاح القانوني الحديث : فيطلق الامتياز ( Concession ) على منح حقّ خاص أو إذن بتشغيل أو استئجار مشروع معيّن تقوم به حكومة أو شركة خاصة ، كامتياز تمنحه الحكومة لشركة التنقيب عن البترول في أراضيها واستخراجه . كما يطلق الامتياز ( Franchise ) في التجارة أيضا على اتفاقية بين مورّد وموزّع بالجملة أو بالمفرق ، يعطي بموجبها الأول للثاني الحقّ في التصرف بمنتجاته وفقا لشروط محدّدة متّفق عليها فيما بينهما . . ويطلق أيضا على حقّ تمنحه الحكومة أو شركة إلى شخص للقيام بخدمة من خدمات المنافع العامة ، أو لمزاولة عمل ذي طبيعة عامة ، كمنح شركة نقل بالحافلات دون غيرها امتيازا بتشغيل حافلاتها في شوارع مدينة معينة أو ولاية معينة . . . إلخ . * ( معجم مصطلحات الاقتصاد لنبيه غطاس ص 124 ، 240 ) .